الزواج في الإسلام
+2
الحكيم
النوميدي
6 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الزواج في الإسلام
يحث الإسلام علي الزواج وينهى علي التبتل، يقال: (تَبَتَّلَ عن الزواج: تركه زُهدًا فيه)، والزواج من سنن الأنبياء والمرسلين فيقول الله في القران ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً﴾ الرعد: 38، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربع من سنن المرسلين: الحناء، والتعطر، والسواك، والنكاح». وقال الرسول أيضا: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم، فإنه له وجاء»، رواه البخاري. والزواج آية من آيات الله في الكون لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾
أسس الأختيار:
يعتبر الاختيار قبل الزواج عاملا مهماً لبناء الأسرة، وهناك عدة صفات يتم عليها الاختيار، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، عن ذلك بقوله: «تنكح المرأة لأربع خصال: لمالها، وجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»، ومعنى (ذات الدين) أي: الملتزمة بتعاليم الدين، بالمحافظة على العبادة، واجتناب ما نهى الله عنه، وهو أفضل ما ينبغي توفره في الزوجين، ملتزما بشرائع الإسلام في حياته فلا يظلم زوجته، فإن أحبّها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها ولم يُهنها. ويستحب أن يكون من عائلة طيبة، ونسب معروف، فإذا تقدم للمرأة رجلان درجتهما في الدين واحدة، فيُقدَّم صاحب الأسرة الطيبة والعائلة المعروفة بالمحافظة على أمر الله تبارك وتعالى ما دام الآخر لا يفضله في الدين لأنّ صلاح أقارب الزوج يسري إلى أولاده ويستحب أيضا أن يكون هناك قبول في المظهر لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم : (خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك){أخرج النسائي}.
ويستحب الزواج لمن لديه قدرة عليه أن يكون ذا مال يُعفّ به نفسه وأهل بيته، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، " مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ..." أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
شروط صحة الزواج:
هي الشروط التي تتوقف عليها صحته، بحيث إذا وجدت يعتبر الزاوج شرعيا وهذه الشروط هي:-
1.حل للرجل التزوج بالمرأة التي يريد الاقتران بها، فلا تكون محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد
الإيجاب والقبول، والاشهاد علي الزواج من شاهدين. وموافقة الولى للقاصر فقط أما الأيم؛ فلا بد من موافقتها وإذنها لوليها لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: <<«الأيم أحق بنفسها من وليها» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ. والأيم من لا زوج لها بكرا أو لا، فإنه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت، وقد جعلها أحق منه به. وفي مصر يأخذ بالمذهب الحنفي في قانون الأحوال الشخصية منذ قيام الدولة العثمانية إلى الآن. بجانب مصر هناك دول إسلامية أخرى تتبع المذهب الحنفي في أمور المعاملات التي منها الأحوال الشخصية وتشمل الميراث و الزواج والطلاق...
أسس الأختيار:
يعتبر الاختيار قبل الزواج عاملا مهماً لبناء الأسرة، وهناك عدة صفات يتم عليها الاختيار، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، عن ذلك بقوله: «تنكح المرأة لأربع خصال: لمالها، وجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»، ومعنى (ذات الدين) أي: الملتزمة بتعاليم الدين، بالمحافظة على العبادة، واجتناب ما نهى الله عنه، وهو أفضل ما ينبغي توفره في الزوجين، ملتزما بشرائع الإسلام في حياته فلا يظلم زوجته، فإن أحبّها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها ولم يُهنها. ويستحب أن يكون من عائلة طيبة، ونسب معروف، فإذا تقدم للمرأة رجلان درجتهما في الدين واحدة، فيُقدَّم صاحب الأسرة الطيبة والعائلة المعروفة بالمحافظة على أمر الله تبارك وتعالى ما دام الآخر لا يفضله في الدين لأنّ صلاح أقارب الزوج يسري إلى أولاده ويستحب أيضا أن يكون هناك قبول في المظهر لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم : (خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك){أخرج النسائي}.
ويستحب الزواج لمن لديه قدرة عليه أن يكون ذا مال يُعفّ به نفسه وأهل بيته، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، " مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ..." أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
شروط صحة الزواج:
هي الشروط التي تتوقف عليها صحته، بحيث إذا وجدت يعتبر الزاوج شرعيا وهذه الشروط هي:-
1.حل للرجل التزوج بالمرأة التي يريد الاقتران بها، فلا تكون محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد
الإيجاب والقبول، والاشهاد علي الزواج من شاهدين. وموافقة الولى للقاصر فقط أما الأيم؛ فلا بد من موافقتها وإذنها لوليها لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: <<«الأيم أحق بنفسها من وليها» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ. والأيم من لا زوج لها بكرا أو لا، فإنه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت، وقد جعلها أحق منه به. وفي مصر يأخذ بالمذهب الحنفي في قانون الأحوال الشخصية منذ قيام الدولة العثمانية إلى الآن. بجانب مصر هناك دول إسلامية أخرى تتبع المذهب الحنفي في أمور المعاملات التي منها الأحوال الشخصية وتشمل الميراث و الزواج والطلاق...
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 23:43 من طرف الشلالي
» مستعـــــــــد لإنجـــــــاز مشــــــروع مصنــــــــع الزرابــــــــــــي البلاستكية
الأحد 22 يناير 2017 - 17:55 من طرف الشلالي
» شلالة العذاورة عاصمة إمارة هاز العلوية
الأحد 22 يناير 2017 - 17:54 من طرف الشلالي
» شلالة العذاورة ولاية المدية
الأحد 22 يناير 2017 - 17:54 من طرف الشلالي
» ???
الأحد 22 يناير 2017 - 17:53 من طرف الشلالي
» نصائح
الأحد 22 يناير 2017 - 17:53 من طرف الشلالي
» منشورات
الأحد 22 يناير 2017 - 17:52 من طرف الشلالي
» le site officiel de Chellalet El Adahoura.
الأحد 22 يناير 2017 - 17:52 من طرف الشلالي
» كيف تتعلم اللغة الانجليزية(بدون معلم)
الأحد 22 يناير 2017 - 17:52 من طرف الشلالي